الشيخ علي المشكيني

260

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 3 ) : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح الصحيح ، والأحوط ترتّبها على الزنا ووطء الشبهة أيضاً ، فلو زنى الأب بامرأة حرمت‌ابنه ، ولو زنى الابن حرمت على أبيه ، وحرمت على الزاني امّ المزنيّ بها وبنتها ، نعم الزنا الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة ، فلو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على ابنه ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه ، ولو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه زوجته ، ولا فرق في الزنا بين القبل والدبر . ( مسألة 4 ) : لا يجوز نكاح بنت أخ الزوجة على عمّتها ، ولا بنت أختها على خالتها إلّابإذنهما ؛ في العقد الدائم والمنقطع . ولا يجوز الجمع بين الأختين ؛ نسبيّتين أو رضاعيّتين ، دواماً وانقطاعاً ، ولو فارق إحدى الأختين بطلاق رجعي أو انقضاء المدّة أو بذلها ، لم يجز نكاح الأخرى إلّابعد عدّة الأولى ، ولو فارقها بغير ما ذكر جاز نكاح الأخرى في الحال . ( مسألة 5 ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب عليه طلاقها . ( مسألة 6 ) : من زنى بذات بعل - دواماً أو متعة ، دخل بها زوجها أم لا - حرمت على الزاني أبداً ؛ حتّى بعد طلاقها أو موت زوجها ، وكذا لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة دون البائنة . ( مسألة 7 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة ، حرمت عليه أبداً امّ الموطوء وبنته وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين على تردّد في فرض كون الواطئ صغيراً ، ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته وأخته ، والحكم مخصوص بما قبل العقد ، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بأخيها لم تحرم عليه زوجته ، ولو شكّ أحد في حصول الإيقاب بنى على عدمه .